المادة 4
مادة 4: على الجهة المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة, لقاء هذا الإشغال المؤقت, عائدا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 14071 تاريخ 25/01/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 14071 تاريخ 25/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على الجهة المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة, لقاء هذا الإشغال المؤقت, عائدا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية.
المادة 4 من مرسوم رقم 14071 تاريخ 25/01/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/209795/article/4/