المادة 6
مادة 6: في حال إلغاء الترخيص, على مصلحة سكك الحديد والنقل والمشترك أن تعيد العقار إلى حالته السابقة ضمن المهلة التي تعطى لها.
مرسوم رقم 14071 تاريخ 25/01/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 14071 تاريخ 25/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: في حال إلغاء الترخيص, على مصلحة سكك الحديد والنقل والمشترك أن تعيد العقار إلى حالته السابقة ضمن المهلة التي تعطى لها.
المادة 6 من مرسوم رقم 14071 تاريخ 25/01/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/209795/article/6/