Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14056 25/01/2005

قبول استقالة المحامي ناصيف التيني من عضوية مجلس ادارة مستشفى زحلة الحكومي

مرسوم رقم 14056 تاريخ 25/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14056
التاريخ
25/01/2005
الجريدة الرسمية
العدد 5, 03/02/2005, ص. 350-351
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14056 تاريخ 25/01/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996

المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997

(انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة

الصحة العامة)

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997

(تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل

مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)

وتعديله بالمرسوم رقم 671 تاريخ 21/05/1999

بناء على المرسوم رقم 7312 تاريخ 29/01/2002

(تجديد تعيين رئيس وعضوين في مجلس ادارة مستشفى

زحلة الحكومي وتعيين عضوين جديدين ومفوض الحكومة

لديها)

بناء على المرسوم 9036 تاريخ 06/11/2002 (قبول

استقالة عضو في مجلس ادارة مستشفى زحلة الحكومي

وتعيين بدلا منه)

بناء على كتاب الاستقالة المقدم من المحامي

ناصيف التيني من عضوية مجلس ادارة مستشفى زحلة

الحكومي بتاريخ 07/11/2004

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13/01/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة المحامي ناصيف التيني من عضوية مجلس إدارة مستشفى زحلة الحكومي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005