المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من وزارة الخارجية الفرنسية لصالح وزارة العدل بقيمة /4500/ أورو لشراء مراجع قانونية لضمها إلى المكتبة الإلكترونية المنشأة حديثا والمخصصة للقضاة.
مرسوم رقم 14074 26/01/2005
مرسوم رقم 14074 تاريخ 26/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
(قانون الجمارك) وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 المتعلق باعفاء الهبات من جميع
الرسوم
بناء على قانون موازنة عام 2004 لا سيما
المادة الثامنة منه
بناء على كتاب السفارة الفرنسية في بيروت
رقم 770 تاريخ 15/03/2004
بناء على اقتراح وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/06/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من وزارة الخارجية الفرنسية لصالح وزارة العدل بقيمة /4500/ أورو لشراء مراجع قانونية لضمها إلى المكتبة الإلكترونية المنشأة حديثا والمخصصة للقضاة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير العدل الإمضاء: عدنان عضوم وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا
نصوص ذات صلة