المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 11786 تاريخ 23/01/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 11786 تاريخ 23/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 11786 تاريخ 23/01/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/209831/article/3/