Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 13339 تاريخ 08/09/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 13339 تاريخ 08/09/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 16/09/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يترتب على المرخص لهما أن يدفعا لخزينة الدولة في مهلة أقصاها شهر من تاريخ تبلغهما هذا المرسوم وخلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة لاحقة الرسوم التالية: 1 ـ عائدات سنوية وقدرها 111000 ل.ل. (مائة واحد عشر ألف ليرة لبنانية) رسوم سنوية عن أشغال أملاك عمومية نهرية. 2 ـ رسم الطابع المالي المحدد وفقا لأحكام قانون رسم الطابع المالي عن إعطاء رخصة اشغال أملاك عمومية وعن كل سنة لاحقة تجدد عنهما الرخصة صراحة وضمنا.

المادة 6 من مرسوم رقم 13339 تاريخ 08/09/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/209906/article/6/