المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد مصطفى محمود السيد إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني وهي سيارة مرسيدس طراز 230 تاريخ الصنع 1978 لون أبيض رقم المحرك 11595110058865 رقم الهيكل 12302310085075 رقم التسجيل 50807/ب.
مرسوم رقم 13385 10/09/2004
مرسوم رقم 13385 تاريخ 10/09/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/09/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/09/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد مصطفى محمود السيد إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني وهي سيارة مرسيدس طراز 230 تاريخ الصنع 1978 لون أبيض رقم المحرك 11595110058865 رقم الهيكل 12302310085075 رقم التسجيل 50807/ب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة