المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 13388 تاريخ 10/09/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 13388 تاريخ 10/09/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/09/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 13388 تاريخ 10/09/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/209934/article/3/