المادة 1
مادة 1: قبل فضيلة الشيخ محمد جعفر سليمان المهاجر, قاضي شرع سابق في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية في منصب الشرف برتبة مستشار.
مرسوم رقم 13520 11/10/2004
مرسوم رقم 13520 تاريخ 11/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 14/10/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني
والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962 وتعديلاته
بناء على القانون رقم 196 تاريخ 01/06/2000
(قبول قضاء شرع في منصب الشرف)
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره
رقم 129 تاريخ 03/08/2004
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل فضيلة الشيخ محمد جعفر سليمان المهاجر, قاضي شرع سابق في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية في منصب الشرف برتبة مستشار.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة