المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة / مونيكا إرنا بوش من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.
مرسوم رقم 13567 20/10/2004
مرسوم رقم 13567 تاريخ 20/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 28/10/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على كتاب السيدة/مونيكا ارنا بوش والمتضمن
رغبتها في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب
الجنسية الالمانية
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة / مونيكا إرنا بوش من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر
نصوص ذات صلة