Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13567 20/10/2004

الترخيص باكتساب الجنسية الالمانية للسيدة مونيكا ارنا بوش

مرسوم رقم 13567 تاريخ 20/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 28/10/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13567
التاريخ
20/10/2004
الجريدة الرسمية
العدد 58, 28/10/2004, ص. 10637-10638
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13567 تاريخ 20/10/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السيدة/مونيكا ارنا بوش والمتضمن

رغبتها في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية الالمانية

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة / مونيكا إرنا بوش من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004