Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13561 18/10/2004

وضع منطقة عين الجديدة العقارية (قضاء عاليه) تحت الدرس

مرسوم رقم 13561 تاريخ 18/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 28/10/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13561
التاريخ
18/10/2004
الجريدة الرسمية
العدد 58, 28/10/2004, ص. 10638
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13561 تاريخ 18/10/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وبعد الاطلاع على قرار بلدية عين الجديدة

رقم 14 تاريخ 25/06/2003

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 20/08/2004 -

محضر رقم 36

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة واحدة منطقة عين الجديدة العقارية (قضاء عالية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004