المادة 3
مادة 3: ان مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.
مرسوم رقم 13568 تاريخ 20/10/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 13568 تاريخ 20/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 28/10/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ان مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.
المادة 3 من مرسوم رقم 13568 تاريخ 20/10/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/210227/article/3/