المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
مرسوم رقم 13651 تاريخ 24/11/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 13651 تاريخ 24/11/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 02/12/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 13651 تاريخ 24/11/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/210474/article/4/