Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13701 03/12/2004

الغاء مرسوم نقل اعتماد في موازنة وزارة الاتصالات للعام 2004

مرسوم رقم 13701 تاريخ 03/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 09/12/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13701
التاريخ
03/12/2004
الجريدة الرسمية
العدد 65, 09/12/2004, ص. 11972-11973
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13701 تاريخ 03/12/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 13644 تاريخ 20/11/2004 للسبب المذكور أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004