المادة 1
مادة 1: أنهيت خدمة المهندس السيد خليل خزاقة, مدير عام موضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء اعتبارا من 20/11/2004 بسبب بلوغه السن القانونية وتصفى حقوقه وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم رقم 13722 11/12/2004
مرسوم رقم 13722 تاريخ 11/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 16/12/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
وتعديلاته (النظام العام لمؤسسات العامة)
لا سيما المادة 45 منه,
بناء على المرسوم رقم 7311 تاريخ 29/01/2002
(اعفاء موظف من الفئة الاولى من مهام وظيفته
ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 02/12/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت خدمة المهندس السيد خليل خزاقة, مدير عام موضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء اعتبارا من 20/11/2004 بسبب بلوغه السن القانونية وتصفى حقوقه وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا
نصوص ذات صلة