Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13622 09/11/2004

الاحتفاظ لوزير بوظيفته السيد عدنان عضوم

مرسوم رقم 13622 تاريخ 09/11/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 18/11/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13622
التاريخ
09/11/2004
الجريدة الرسمية
العدد 61, 18/11/2004, ص. 10904
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13622 تاريخ 09/11/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ

29/06/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)

لا سيما المادة 51 منه,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ

26/10/2004 (تشكيل الحكومة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

08/11/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحتفظ للوزير عدنان عضوم بوظيفته (النائب العام لدى محكمة التمييز ونائب رئيس مجلس القضاء الاعلى) طيلة مدة تعيينه وزيرا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: الياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004