المادة 3
يباشر العمل في منطقة الطيران العام بعد إتمام كافة المتطلبات الإدارية اللازمة وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة وبقرار مشترك يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.
مرسوم رقم 14153 تاريخ 07/02/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 14153 تاريخ 07/02/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 17/02/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يباشر العمل في منطقة الطيران العام بعد إتمام كافة المتطلبات الإدارية اللازمة وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة وبقرار مشترك يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.
المادة 3 من مرسوم رقم 14153 تاريخ 07/02/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/210717/article/3/