المادة 6
تكلف كل من وزارات الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات والمالية تنفيذ أحكام هذا المرسوم, كل ضمن اختصاصها.
مرسوم رقم 14153 تاريخ 07/02/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 14153 تاريخ 07/02/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 17/02/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تكلف كل من وزارات الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات والمالية تنفيذ أحكام هذا المرسوم, كل ضمن اختصاصها.
المادة 6 من مرسوم رقم 14153 تاريخ 07/02/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/210717/article/6/