Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14156 08/02/2005

تحديد التعويض الشهري المقطوع لرئيس واعضاء الهيئة المنظمة للاتصالات

مرسوم رقم 14156 تاريخ 08/02/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 17/02/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14156
التاريخ
08/02/2005
الجريدة الرسمية
العدد 7, 17/02/2005, ص. 754-755
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14156 تاريخ 08/02/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 (قانون الاتصالات) ولا سيما المادة 9 منه,

بناء على اقتراح وزير الاتصالات ووزير المالية وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 123/2002-2003 تاريخ 25/02/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 02/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد التعويض الشهري المقطوع لرئيس الهيئة المنظمة للاتصالات بمبلغ خمسة عشر مليون ليرة ولكل من الأعضاء بمبلغ ثلاثة عشر مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية, ولا يستفيد أي منهم من أي تعويض أو بدل إضافي ما عدا التقديمات الصحية والعائلية التي يستفيد منها المستخدمون لدى الهيئة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005