المادة 3
مادة 3: تعقد جلسات مجالس الإدارة مبدئيا خارج أوقات الدوام الرسمي وفي حال عقدها استثناء خلاله لا يحق لرؤساء مجالس الإدارة ـ المدراء العامين ولأعضاء هذه المجالس من الموظفين والمستخدمين ومفوضي الحكومة الاستفادة من التعويض المذكور.
مرسوم رقم 14072 تاريخ 25/01/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 14072 تاريخ 25/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تعقد جلسات مجالس الإدارة مبدئيا خارج أوقات الدوام الرسمي وفي حال عقدها استثناء خلاله لا يحق لرؤساء مجالس الإدارة ـ المدراء العامين ولأعضاء هذه المجالس من الموظفين والمستخدمين ومفوضي الحكومة الاستفادة من التعويض المذكور.
المادة 3 من مرسوم رقم 14072 تاريخ 25/01/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/210783/article/3/