المادة 2
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 11840 تاريخ 31/01/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 11840 تاريخ 31/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 11840 تاريخ 31/01/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/210790/article/2/