Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14188 18/02/2005

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي اغتيال رئيس مجلس الوزراء السابق السيد رفيق الحريري

مرسوم رقم 14188 تاريخ 18/02/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 24/02/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14188
التاريخ
18/02/2005
الجريدة الرسمية
العدد 8, 24/02/2005, ص. 782
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14188 تاريخ 18/02/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001

وتعديلاته (اصول المحاكمات الجزائية) لا سيما

المادة 355 وما يليها,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 14/02/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي, قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 14/2/2005 في مدينة بيروت ـ منطقة السان جورج والتي أسفر عنها اغتيال رئيس مجلس الوزراء السابق رفيق الحريري مع عدد من الأشخاص وما يتفرع عنها وجميع الأشخاص الذين اشتركوا أو حرضوا أو تدخلوا بأي صفة كانت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير العدل الإمضاء: عدنان عضوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005