المادة 3
يعتبر ثلثا التعويض المستحق عن التخمين بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلث الآخر بمثابة تعويض عن أعمال إضافية ولا يستحق إلا إذا تم عمل اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي.
مرسوم رقم 14206 تاريخ 25/02/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 14206 تاريخ 25/02/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 03/03/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر ثلثا التعويض المستحق عن التخمين بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلث الآخر بمثابة تعويض عن أعمال إضافية ولا يستحق إلا إذا تم عمل اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي.
المادة 3 من مرسوم رقم 14206 تاريخ 25/02/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/210868/article/3/