المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة مساعدة بلا حدود في ألمانيا ـ المرسلة عبر مكتب بلجيكا ـ لصالح دار الفتوى لتوزيعها على المحتاجين, وهي عبارة عن أدوات ومواد وأجهزة طبية وألعاب وبطاطين وأحذية مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 14255 28/02/2005
مرسوم رقم 14255 تاريخ 28/02/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 03/03/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 64 تاريخ 25/06/1977
(اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة
والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/02/2005,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة مساعدة بلا حدود في ألمانيا ـ المرسلة عبر مكتب بلجيكا ـ لصالح دار الفتوى لتوزيعها على المحتاجين, وهي عبارة عن أدوات ومواد وأجهزة طبية وألعاب وبطاطين وأحذية مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا
نصوص ذات صلة