المادة 15
يحظر على المحامي، طوال مدة تعاقده، أن يقبل أية دعوى أو أن يعطي أية استشارة تتعلق بنزاع قائم مع الدولة أو أية جهة تمثلها هيئة القضايا.
مرسوم رقم 14801 تاريخ 20/06/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من مرسوم رقم 14801 تاريخ 20/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 30/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر على المحامي، طوال مدة تعاقده، أن يقبل أية دعوى أو أن يعطي أية استشارة تتعلق بنزاع قائم مع الدولة أو أية جهة تمثلها هيئة القضايا.
المادة 15 من مرسوم رقم 14801 تاريخ 20/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/210960/article/15/