المادة 1
مادة 1: يدعى مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح اعتبارا من تاريخه ولغاية 17/10/2005 ويحدد برنامج أعمال هذا العقد للبحث وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين الواردة والتي سترد إليه.
مرسوم رقم 14922 08/07/2005
مرسوم رقم 14922 تاريخ 08/07/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 14/07/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه
بناء على الطلب الوارد الى رئاسة الجمهورية بتاريخ 6/7/2005 والمقدم من الاكثرية المطلقة من مجموع اعضاء مجلس النواب
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يدعى مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح اعتبارا من تاريخه ولغاية 17/10/2005 ويحدد برنامج أعمال هذا العقد للبحث وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين الواردة والتي سترد إليه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
نصوص ذات صلة