Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14912 05/07/2005

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

مرسوم رقم 14912 تاريخ 05/07/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 07/07/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14912
التاريخ
05/07/2005
الجريدة الرسمية
العدد 29, 07/07/2005, ص. 2978/2979
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14912 تاريخ 05/07/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح يوم الثلاثاء بتاريخ 5/7/2005 ولمدة 15 يوما، ويحدد برنامج أعمال هذا العقد بانتخاب اللجان النيابية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005