Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15169 23/09/2005

نقل قاضيين وتعيينهما رئيسي غرفة لدى محكمة التمييز

مرسوم رقم 15169 تاريخ 23/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/09/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15169
التاريخ
23/09/2005
الجريدة الرسمية
العدد 44, 29/09/2005, ص. 4725/4726
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15169 تاريخ 23/09/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) وتعديلاته ولا سيما المادتين 5 و80 منه

بناء على محضر جلسة مجلس القضاء الاعلى رقم 467 تاريخ 11/8/2005

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل القاضي السيد سهيل عبد الصمد (الدرجة 21) رئيس الغرفة الثامنة لدى محكمة استئناف جبل لبنان (الهيئة الاتهامية) ويعين رئيسا للغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز.

المادة 2

مادة 2: ينقل القاضي السيد راشد طقوش (الدرجة 14) رئيس الغرفة الحادية عشرة لدى محكمة استئناف بيروت ويعين رئيسا اصيلا للغرفة لدى محكمة التمييز التي يرأسها حاليا بالانتداب.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: شارل رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005