Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين في مؤسسة مياه البقاع لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه البقاع. مرسوم رقم 14875 تاريخ 01/07/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 07/07/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب:

1 ـ يتقاضى المستخدم الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتبارا من اليوم الأول الذي يلي تاريخ إبلاغه القرار القاضي بتوقيفه عن العمل أو اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل إذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه القرار، ولا يدفع له النصف الآخر إلا إذا برأته الهيئة العليا للتأديب أو حكم عليه بعقوبة من الدرجة الأولى أو إذا عدلت الإدارة عن إحالته على الهيئة العليا للتأديب بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ إيقافه عن العمل.

2 ـ يتقاضى المستخدم الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه ولا يدفع له النصف الآخر، إلا إذا منعت محاكمته أو برئ أو حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس.

المادة 16 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه البقاع https://lebaneselegislation.com/decree/211292/article/16/