Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين في مؤسسة مياه البقاع لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه البقاع. مرسوم رقم 14875 تاريخ 01/07/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 07/07/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

التعويض عن الأعمال الإضافية:

1 ـ يمكن عند الضرورة تكليف المستخدمين القيام بأعمال إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي وإعطائهم تعويضا عن ساعات العمل الإضافي، بناء على اقتراح رؤساء الوحدات ويجري التكليف خطيا بقرار من الرئيس/ المدير العام قبل المباشرة بالعمل.

2 ـ يحدد بدل التعويض عن كل ساعة عمل إضافي بجزء من 150 من الراتب الشهري للمستخدم.

3 ـ يصرف بدل التعويض بقرار من الرئيس/ المدير العام بناء على إفادة تثبت قيام المستخدم فعلا بالعمل الإضافي الموكول إليه.

4 ـ يمكن منح المستخدمين تعويضا شهريا مقطوعا عن أعمال إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي يكلفون بها مع مراعاة الشروط التالية:

ـ أن يقتضي تنفيذ هذه الأعمال مدة لا تقل عن الستة أشهر.

ـ أن يقر هذا التعويض المجلس بناء على اقتراح الرئيس/ المدير العام.

تراعى في تحديد قيمة التعويض فئة المستخدم ونوعية الأعمال الإضافية التي كلف القيام بها على أن لا يتعدى الحد الأقصى لهذا التعويض 50% من الراتب الشهري.

المادة 20 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه البقاع https://lebaneselegislation.com/decree/211292/article/20/