Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين في مؤسسة مياه البقاع لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه البقاع. مرسوم رقم 14875 تاريخ 01/07/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 07/07/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

الترفيع:

1 ـ الترفيع هو انتقال المستخدم من رتبة إلى رتبة أعلى ضمن الفئة نفسها أو من فئة إلى فئة ضمن السلك الواحد.

2 ـ لا يرفع المستخدم من رتبة إلى رتبة أعلى إلا إذا كان في الدرجة الخامسة من سلسلة رتب ورواتب الفئة التي ينتمي إليها.

3 ـ يتم الترفيع بقرار من الرئيس/ المدير العام.

تحدد أصول الترفيع بقرار من المجلس، بناء على اقتراح الرئيس/ المدير العام ويصدق القرار من سلطة الوصاية الإدارية.

المادة 35 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه البقاع https://lebaneselegislation.com/decree/211292/article/35/