Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين في مؤسسة مياه البقاع لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه البقاع. مرسوم رقم 14875 تاريخ 01/07/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 07/07/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

شروط تعيين الوكيل:

1 ـ الوكيل مستخدم مكلف بصورة مؤقتة إشغال وظيفة غير وظيفته الأصلية.

2 ـ تعين الوكيل السلطة التي تعين الأصيل ويجوز أن تعفيه مؤقتا من مهام وظيفته الأصلية أو أن تبقيه فيها.

3 ـ لا يجوز تعيين الوكيل إلا في وظيفة شاغرة أو في وظيفة تغيب الأصيل عنها.

4 ـ يجب أن يكون الوكيل من سلك الأصيل، وإذا تعذر ذلك فيمكن تعيينه من سلك آخر من بين مستخدمي المؤسسة.

5 ـ يجب أن تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للاستخدام في الوظيفة الشاغرة، باستثناء شرطي السن والمباراة.

6 ـ لا يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد عن سنة.

7 ـ يمكن تجديد التعيين بالوكالة وبالطريقة ذاتها.

8 ـ لا يجوز تعيين المستخدم في أكثر من وظيفة واحدة بالوكالة.

المادة 45 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه البقاع https://lebaneselegislation.com/decree/211292/article/45/