Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين في مؤسسة مياه البقاع لا إلغاء مسجل

المادة 60

المادة 60 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه البقاع. مرسوم رقم 14875 تاريخ 01/07/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 07/07/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 60

المسؤولية الجزائية:

1 ـ يحال على القضاء المستخدم الذي تبين أن الأعمال المنسوبة إليه تشكل جرما يعاقب عليه القانون.

2 ـ إذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة فلا يجوز ملاحقة المستخدم إلا بناء على موافقة المؤسسة.

3 ـ لا تحرك دعوى الحق العام بواسطة الادعاء الشخصي وعلى النيابة العامة أن تستحصل على موافقة المؤسسة قبل المباشرة بالملاحقة إذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة.

4 ـ إذا حصل خلاف بين النيابة العامة والمؤسسة حول وصف الجرم ما إذا كان ناشئا عن الوظيفة أو غير ناشئ عنها، عرض الأمر على النائب العام التمييزي للبت فيه.

5 ـ إن دعوى الحق العام مستقلة عن الملاحقة التأديبية ولا تحول إقامة الواحدة منهما دون السير بالثانية والحكم فيها.

المادة 60 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه البقاع https://lebaneselegislation.com/decree/211292/article/60/