Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي. مرسوم رقم 14876 تاريخ 01/07/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 07/07/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

المساعدات المرضية:

في حال الإصابة الناجمة عن الوظيفة:

1 ـ إذا أصيب المستخدم بمرض أو بعلة ناجمة عن قيامه بوظيفته تؤمن المؤسسة على نفقتها موجب معالجته بما تستلزمه هذه المعالجة من نفقات معاينة طبية وعمليات جراحية وفحوص شعاعية ومخبرية ومن أدوية وأجور مستشفيات وأجرة نقل وانتقال، ويعالج المصاب في إحدى المستشفيات المتعاقدة مع المؤسسة وفقا لتعرفة مخفضة، وللمستخدم الحرية في اختيار أي مستشفى شرط أن يتحمل كل زيادة عن التعرفة المشار إليها أعلاه.

2 ـ يفقد المستخدم حقه بالمعالجة على حساب المؤسسة إذا لم يعلم رئيسه المباشر بالمرض أو بالحادث في مهلة أقصاها ثلاثة أيام عمل من تاريخ حصوله ما لم يكن هناك عذر مشروع.

المادة 26 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي https://lebaneselegislation.com/decree/211320/article/26/