Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي. مرسوم رقم 14876 تاريخ 01/07/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 07/07/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

المكافآت النقدية:

1 ـ يمكن إعطاء المستخدم الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير مكافأة مالية نقدية تحدد بقرار من الرئيس/ المدير العام وذلك ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة المؤسسة على أن تذكر في القرار الأعمال التي استوجبت المكافأة ولا تعطى هذه المكافأة إلا مرة واحدة في السنة.

2 ـ يجب أن لا تتعدى قيمة المكافأة السنوية المعطاة ضعفي الراتب الشهري للمستخدم.

المادة 31 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي https://lebaneselegislation.com/decree/211320/article/31/