Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لا إلغاء مسجل

المادة 42

المادة 42 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي. مرسوم رقم 14876 تاريخ 01/07/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 07/07/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 42

دوام العمل والراحة الأسبوعية والأعياد:

1 ـ يحدد الرئيس/ المدير العام دوام العمل الأسبوعي ضمن حد أقصاه ثمان وأربعون ساعة وأدناه اثنان وثلاثون ساعة حسب نوع العمل، كما يحدد فترات الراحة بما لا يقل عن أربعة وعشرين ساعة متواصلة.

2 ـ يمكن للرئيس/ المدير العام في ظروف تقتضيها طبيعة العمل، أن يعدل دوام العمل الأسبوعي لبعض المستخدمين شرط الاحتفاظ بمعدل عدد ساعات الراحة الأسبوعي.

3 ـ كما يمكن للرئيس/ المدير العام ولرؤساء الوحدات الذين يفوضهم، تكليف بعض المستخدمين بتأمين العمل أيام الآحاد والأعياد.

4 ـ يستفيد مستخدمو المؤسسة من التعطيل الرسمي براتب كامل.

المادة 42 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي https://lebaneselegislation.com/decree/211320/article/42/