Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لا إلغاء مسجل

المادة 46

المادة 46 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي. مرسوم رقم 14876 تاريخ 01/07/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 07/07/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 46

حقوق الوكيل وواجباته:

1 ـ يمارس الوكيل جميع صلاحيات الأصيل ويلتزم القيام بجميع مسؤولياته وواجباته.

2 ـ يتقاضى الوكيل التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة، وإذا كانت تخصص له تعويضات دائمة في وظيفته الأصلية، يتقاضى التعويض الأعلى.

3 ـ ليس للوكيل أي حق مكتسب في التعيين للوظيفة التي يشغلها بالوكالة.

4 ـ يتقاضى الوكيل تعويض وكالة يوازي نصف الفرق بين راتبه وراتب الدرجة (1) من فئة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة، أما إذا كان راتبه يعادل راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه فلا يحق له أي تعويض وكالة ويستحق هذا التعويض حكما دونما حاجة إلى استصدار نص بذلك.

5 ـ يصرف تعويض الوكالة من الاعتمادات المخصصة للرواتب أو من الاعتمادات المخصصة للتعويضات المختلفة.

6 ـ يتقاضى المستخدم الذي يعين وكيلا خارج محل إقامته، تعويض الانتقال المنصوص عليه في هذا النظام.

المادة 46 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي https://lebaneselegislation.com/decree/211320/article/46/