المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من جمعية الصداقة الاماراتية بشخص السيد الياس بو صعب لصالح الجيش اللبناني وهي عبارة عن زورق شراعي تقدر قيمته بحوالي /27000/ يورو (سبعة وعشرون ألف يورو) وذلك لدعم الرياضة البحرية وخاصة رياضة الشراع.
مرسوم رقم 14624 16/06/2005
مرسوم رقم 14624 تاريخ 16/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 30/06/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/06/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من جمعية الصداقة الاماراتية بشخص السيد الياس بو صعب لصالح الجيش اللبناني وهي عبارة عن زورق شراعي تقدر قيمته بحوالي /27000/ يورو (سبعة وعشرون ألف يورو) وذلك لدعم الرياضة البحرية وخاصة رياضة الشراع.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار
نصوص ذات صلة