المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مرسوم رقم 15111 تاريخ 09/09/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 15111 تاريخ 09/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 12/09/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
المادة 4 من مرسوم رقم 15111 تاريخ 09/09/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211368/article/4/