Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15073 31/08/2005

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية

مرسوم رقم 15073 تاريخ 31/08/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 12/09/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15073
التاريخ
31/08/2005
الجريدة الرسمية
العدد 41, 12/09/2005, ص. 4651
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15073 تاريخ 31/08/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السيدة مونيكا لودفيك هيرينيك المسجل في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 3/2/2005 تحت الرقم 42/3 والمتضمن رغبتها في التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية النمساوية

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة مونيكا لودفيك هيرينيك من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005