المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة مونيكا لودفيك هيرينيك من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 15073 31/08/2005
مرسوم رقم 15073 تاريخ 31/08/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 12/09/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على كتاب السيدة مونيكا لودفيك هيرينيك المسجل في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 3/2/2005 تحت الرقم 42/3 والمتضمن رغبتها في التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية النمساوية
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة مونيكا لودفيك هيرينيك من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع
نصوص ذات صلة