Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15110 09/09/2005

اطلاق اسم الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري على مطار بيروت الدولي

مرسوم رقم 15110 تاريخ 09/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 12/09/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15110
التاريخ
09/09/2005
الجريدة الرسمية
العدد 41, 12/09/2005, ص. 4657
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15110 تاريخ 09/09/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 663 تاريخ 4/2/2005 (سلامة الطيران المدني)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اطلق اسم الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري على مطار بيروت الدولي بحيث يصبح بالعربية «مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت» وبالانكليزية Beirut Rafic Hariri International Airport (B.R.H.I.A

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005