المادة 1
مادة 1: نقل بناء على طلبه السيد قبلان حنا الخوري الكاتب العدل في الحازمية إلى كتابة العدل في جديدة المتن بدلا من الكاتب العدل المتوفي اسعد شلالا (مركز شاغر).
مرسوم رقم 15102 05/09/2005
مرسوم رقم 15102 تاريخ 05/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 08/09/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 (نظام الكتاب العدل) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه
بناء على الطلب المقدم من السيد قبلان حنا الخوري الكاتب العدل في الحازمية المسجل برقم 3059/ق تاريخ 22/8/2005 والمتضمن نقله من كتابة العدل في الحازمية الى كتابة العدل في جديدة المتن
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل بناء على طلبه السيد قبلان حنا الخوري الكاتب العدل في الحازمية إلى كتابة العدل في جديدة المتن بدلا من الكاتب العدل المتوفي اسعد شلالا (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: شارل رزق
نصوص ذات صلة