المادة 1
مادة 1: ضمت بلديات البرجين والمريجات، المغيرية وبعاصير إلى اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان.
مرسوم رقم 15133 10/09/2005
مرسوم رقم 15133 تاريخ 10/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 22/09/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 6100 تاريخ 30/8/2001 (انشاء اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي)،
- قرار اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي رقم 13 م أ تاريخ 17/7/2004 ،
- قرار اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي رقم 12 م أ تاريخ 17/7/2004 ،
- قرار اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي رقم 17 م أ تاريخ 14/8/2004 ،
قرار بلدية البرجين والمريجات رقم 6 تاريخ 2/7/2004 ،
- قرار بلدية المغيرية رقم 8 تاريخ 5/8/2004 ،
- قرار بلدية بعاصير رقم 4/م ب تاريخ 19/6/2004 ،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلديات البرجين والمريجات، المغيرية وبعاصير إلى اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع
نصوص ذات صلة