Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15137 10/09/2005

الغاء الترخيص المعطى للبنانيةباكتساب الجنسية السويدية

مرسوم رقم 15137 تاريخ 10/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 22/09/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15137
التاريخ
10/09/2005
الجريدة الرسمية
العدد 43, 22/09/2005, ص. 4702
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15137 تاريخ 10/09/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 1163 تاريخ 26/8/1999 (الترخيص للسيدة صبحية محمد حسونة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة صبحية محمد حسونة والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/9/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 1163 تاريخ 26/8/1999 المتعلق بالترخيص للسيدة صبحية محمد حسونة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005