Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15139 10/09/2005

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السويدية.

مرسوم رقم 15139 تاريخ 10/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 22/09/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15139
التاريخ
10/09/2005
الجريدة الرسمية
العدد 43, 22/09/2005, ص. 4703/4704
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15139 تاريخ 10/09/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 12541 تاريخ 15/7/1998 (الترخيص للسيدمصطفى فضل مراد من التابعة اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مصطفى فضل مراد والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/9/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 12541 تاريخ 15/7/1998 المتعلق بالترخيص للسيد مصطفى فضل مراد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005