المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
مرسوم رقم 15472 تاريخ 15/10/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 15472 تاريخ 15/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 20/10/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 15472 تاريخ 15/10/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211681/article/4/