المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الاميركية عبر مؤسسة «رونكو» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي حفارة خنادق ماركة كاتربيلر 322 رقم هيكلها 00981 HEK.
مرسوم رقم 15131 10/09/2005
مرسوم رقم 15131 تاريخ 10/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 22/09/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بالوكالة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/8/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الاميركية عبر مؤسسة «رونكو» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي حفارة خنادق ماركة كاتربيلر 322 رقم هيكلها 00981 HEK.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة