Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15280 تاريخ 01/10/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 15280 تاريخ 01/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/10/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تبلغ قرارات الاعتراض الإدارية الصادرة عن وزير الدفاع الوطني أو عن وزير الداخلية والبلديات وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها إلى وزير الداخلية والبلديات الذي يحيلها بلا إبطاء إلى وزير الاتصالات وإلى الجهاز الخاص لتنفيذها فورا وفقا للأصول المنصوص عنها في هذا المرسوم.

المادة 3 من مرسوم رقم 15280 تاريخ 01/10/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211716/article/3/