Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15280 تاريخ 01/10/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 15280 تاريخ 01/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/10/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

تبلغ قرارات الاعتراض القضائية إلى وزير الداخلية والبلديات لتنفيذها فورا وفقا للأصول المنصوص عليها في القانون وذلك تحت سلطة القاضي الصادر عنه القرار ورقابته وإشرافه.

ينظم القاضي الصادر عنه القرار أو موظف الضابطة العدلية المكلف بالتنفيذ محضرا بعملية الاعتراض يتضمن تاريخ وتوقيت بدء الاعتراض وانتهائه وتسجيله كما يتضمن المعلومات ذات العلاقة بالموضوع.

يوضع التسجيل في غلاف يقفل ويختم بخاتم القاضي المختص وفقا للأصول. يتلف التسجيل بناء على قرار النائب العام لدى محكمة التمييز بعد إنقضاء مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العامة وينظم محضر بعملية إتلاف التسجيل.

المادة 5 من مرسوم رقم 15280 تاريخ 01/10/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211716/article/5/