المادة 1
المادة الأولى: أحيلت على المجلس العدلي، قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 25/9/2005 في مدينة جونية ـ منطقة غادير والتي أسفر عنها إصابة الصحافية في المؤسسة اللبنانية للإرسال السيدة مي شدياق.
مرسوم رقم 15323 07/10/2005
مرسوم رقم 15323 تاريخ 07/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 13/10/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/201 وتعديلاته (أصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة 355 وما يليها،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،
وبعد موافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/205،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: أحيلت على المجلس العدلي، قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 25/9/2005 في مدينة جونية ـ منطقة غادير والتي أسفر عنها إصابة الصحافية في المؤسسة اللبنانية للإرسال السيدة مي شدياق.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق
نصوص ذات صلة